Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شرط صحة عقد الأمان

In 1 comparative book1 schools

ما الشرط الذي يُعتبر في إعطاء الأمان للمستأمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشرط في إعطاء الأمان للمستأمن أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين

اشتراط المصلحة الظاهرة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

و شَرْطُ إِعْطَاءِ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ ١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الأَْمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الأَْمَانِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (أَمَانٌ ف ٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مستأمن» vol. 37 p. 171

From the schools’ own books

Hanafi

اشتراط المصلحة الظاهرة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 106

فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْأَمَانِ وَهَذَا لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ حُرْمَةُ الْقِتَالِ، وَخِطَابُ التَّحْرِيمِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْأَمَانِ أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ وَبِالْكَفَرَةِ قُوَّةٌ، وَهَذِهِ حَالَةٌ خَفِيَّةٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا إلَّا بِالتَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.