فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإخلال بشرط الأمان

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا لم يوفِّ المستأمن بشرط الأمان كالدلالة أو فتح الحصن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء
المالكية

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء
الشافعية

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء
الحنابلة

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء

نص المسألة

ط - الأَْمَانُ عَلَى الشَّرْطِ ٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَاصَرَ الْمُسْلِمُونَ. حِصْنًا فَنَادَاهُمْ رَجُلٌ وَقَال: أَمِّنُونِي أُفْتَحْ لَكُمُ الْحِصْنَ، جَازَ أَنَّ يُعْطُوهُ أَمَانًا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ لَبِيَدٍ لَمَّا حَاصَرَ النُّجِيْرَ، قَال الأَْشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: أَعْطُونِي الأَْمَانَ لِعَشَرَةٍ أَفْتَحْ لَكُمْ الْحِصْنَ فَفَعَلُوا، فَإِنْ أَشْكَل الَّذِي أُعْطِيَ الأَْمَانُ - وَادَّعَاهُ كُل وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْحِصْنِ - فَإِنْ عَرَفَ صَاحِبُ الأَْمَانِ عَمِل عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبُ الأَْمَانِ الْمُؤَمِّنَ، لَمْ يَجُزْ قَتْل وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَل صِدْقُهُ وَقَدِ اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمُحَرَّمِ فِيمَا لاَ ضَرُورَةَ إِلَيْهِ فَحُرِّمَ الْكُل، كَمَا لَوِ اشْتَبَهَتْ مَيِّتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ وَنَحْوِهَا (١) . وَإِذَا لَمْ يُوَفِّ الشَّرْطَ فَلَهُمْ ضَرْبُ عُنُقِهِ كَمَا إِذَا قَال الرَّجُل: كُفَّ عَنِّي حَتَّى أَدُلُّكَ عَلَى كَذَا، فَبُعِثَ مَعَهُ قَوْمٌ لِيَدُلَّهُمْ فَامْتَنَعَ مِنَ الدَّلاَلَةِ أَوْ خَانَهُمْ، فَالإِْمَامُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ فَيْئًا؛ لأَِنَّ إِعْطَاءَ الأَْمَانِ لَهُ كَانَ بِشَرْطٍ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلأَِنَّهُ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ، وَعُلِّقَ حُرْمَةُ دَمِهِ بِالدَّلاَلَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ، فَإِنِ انْعَدَمَ الشَّرْطُ، بَقِيَ حِل دَمِهِ عَلَى مَا كَانَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتل أو يُفاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتل أو يُفاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقتل أو يُفاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتل أو يُفاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.