Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإخلال بشرط الأمان

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما الحكم إذا لم يوفِّ المستأمن بشرط الأمان كالدلالة أو فتح الحصن؟

Each school’s answer

Hanafi

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء
Maliki

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء
Shafi'i

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء
Hanbali

المستأمن على شرط إذا لم يوفِّ به للمسلمين قتله، وللإمام قتله أو جعله فيئًا، لأن الأمان كان بشرط ولم يوجد، فبقي حل دمه.

يُقتل أو يُفاء

The texts

ط - الأَْمَانُ عَلَى الشَّرْطِ ٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَاصَرَ الْمُسْلِمُونَ. حِصْنًا فَنَادَاهُمْ رَجُلٌ وَقَال: أَمِّنُونِي أُفْتَحْ لَكُمُ الْحِصْنَ، جَازَ أَنَّ يُعْطُوهُ أَمَانًا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ لَبِيَدٍ لَمَّا حَاصَرَ النُّجِيْرَ، قَال الأَْشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: أَعْطُونِي الأَْمَانَ لِعَشَرَةٍ أَفْتَحْ لَكُمْ الْحِصْنَ فَفَعَلُوا، فَإِنْ أَشْكَل الَّذِي أُعْطِيَ الأَْمَانُ - وَادَّعَاهُ كُل وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْحِصْنِ - فَإِنْ عَرَفَ صَاحِبُ الأَْمَانِ عَمِل عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبُ الأَْمَانِ الْمُؤَمِّنَ، لَمْ يَجُزْ قَتْل وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَل صِدْقُهُ وَقَدِ اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمُحَرَّمِ فِيمَا لاَ ضَرُورَةَ إِلَيْهِ فَحُرِّمَ الْكُل، كَمَا لَوِ اشْتَبَهَتْ مَيِّتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ وَنَحْوِهَا (١) . وَإِذَا لَمْ يُوَفِّ الشَّرْطَ فَلَهُمْ ضَرْبُ عُنُقِهِ كَمَا إِذَا قَال الرَّجُل: كُفَّ عَنِّي حَتَّى أَدُلُّكَ عَلَى كَذَا، فَبُعِثَ مَعَهُ قَوْمٌ لِيَدُلَّهُمْ فَامْتَنَعَ مِنَ الدَّلاَلَةِ أَوْ خَانَهُمْ، فَالإِْمَامُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ فَيْئًا؛ لأَِنَّ إِعْطَاءَ الأَْمَانِ لَهُ كَانَ بِشَرْطٍ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلأَِنَّهُ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ، وَعُلِّقَ حُرْمَةُ دَمِهِ بِالدَّلاَلَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ، فَإِنِ انْعَدَمَ الشَّرْطُ، بَقِيَ حِل دَمِهِ عَلَى مَا كَانَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مستأمن» vol. 37 p. 175

From the schools’ own books

Hanafi

يُقتل أو يُفاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقتل أو يُفاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقتل أو يُفاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقتل أو يُفاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.