فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض الإمام للأمان

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للإمام أن ينقض الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه

جائز
المالكية

نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه

جائز
الشافعية

نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه

جائز
الحنابلة

نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه

جائز

نص المسألة

أَوَّلاً - نَقْضُ الإِْمَامِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي نَبْذِ الأَْمَانِ وَكَانَ بَقَاؤُهُ شَرًّا لَهُ أَنَّ يَنْقُضَهُ، لأَِنَّ جِوَازَ الأَْمَانِ - مَعَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ الْقِتَال الْمَفْرُوضِ - لِلْمُصْلِحَةِ، فَإِذَا صَارَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي النَّقْضِ نَقَضَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِالنَّقْضِ وَإِعَادَتِهِمْ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْل الأَْمَانِ، ثُمَّ يُقَاتِلُهُمْ لِئَلاَّ يَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَدْرٌ فِي الْعَهْدِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٠٧

وَأَمَّا حُكْمُ الْأَمَانِ، فَهُوَ ثُبُوتُ الْأَمْنِ لِلْكَفَرَةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَمَانِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَمَّنْتُ فَثَبَتَ الْأَمْنُ لَهُمْ عَنْ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالِاسْتِغْنَام، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَتْلُ رِجَالِهِمْ، وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، وَاسْتِغْنَامُ أَمْوَالِهِمْ وَأَمَّا صِفَتُهُ فَهُوَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، حَتَّى لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي النَّقْضِ يَنْقُضُ؛

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.