Each school’s answer
In our wordsHanafi
نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه
جائز Maliki
نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه
جائز Shafi'i
نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه
جائز Hanbali
نقض الإمام الأمان إذا رأى المصلحة في نبذه وكان بقاؤه شرًّا جائز، لأن الأمان جاز للمصلحة، فإذا صارت المصلحة في النقض جاز نقضه
جائز
The texts
أَوَّلاً - نَقْضُ الإِْمَامِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي نَبْذِ الأَْمَانِ وَكَانَ بَقَاؤُهُ شَرًّا لَهُ أَنَّ يَنْقُضَهُ، لأَِنَّ جِوَازَ الأَْمَانِ - مَعَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ الْقِتَال الْمَفْرُوضِ - لِلْمُصْلِحَةِ، فَإِذَا صَارَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي النَّقْضِ نَقَضَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِالنَّقْضِ وَإِعَادَتِهِمْ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْل الأَْمَانِ، ثُمَّ يُقَاتِلُهُمْ لِئَلاَّ يَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَدْرٌ فِي الْعَهْدِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مستأمن» vol. 37 p. 176
From the schools’ own books
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 107
وَأَمَّا حُكْمُ الْأَمَانِ، فَهُوَ ثُبُوتُ الْأَمْنِ لِلْكَفَرَةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَمَانِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَمَّنْتُ فَثَبَتَ الْأَمْنُ لَهُمْ عَنْ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالِاسْتِغْنَام، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَتْلُ رِجَالِهِمْ، وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، وَاسْتِغْنَامُ أَمْوَالِهِمْ وَأَمَّا صِفَتُهُ فَهُوَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، حَتَّى لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي النَّقْضِ يَنْقُضُ؛
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.