فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال المستأمن بعد التحاقه بدار الحرب

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

ما حكم وديعة المستأمن عند مسلم أو ذمي أو غيرهما، وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وديعة المستأمن وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دار الإسلام تصير فيئًا، لأن الوديعة في يده تقديرًا، ويد المودع كيده، فتصير فيئًا تبعًا لنفسه

فيء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣١ - وَأَمَّا وَدِيعَتُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَمَا عِنْدَ شَرِيكِهِ وَمُضَارِبِهِ وَمَا فِي بَيْتِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ فَيَصِيرُ فَيْئًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْوَدِيعَةَ فِي يَدِهِ تَقْدِيرًا، لأَِنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِهِ فَيَصِيرُ فَيْئًا تَبَعًا لِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ مَا عِنْدَ شَرِيكِهِ وَمُضَارِبِهِ وَمَا فِي بَيْتِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.