الحنفية
فيءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم وديعة المستأمن عند مسلم أو ذمي أو غيرهما، وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دار الإسلام؟
وديعة المستأمن وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دار الإسلام تصير فيئًا، لأن الوديعة في يده تقديرًا، ويد المودع كيده، فتصير فيئًا تبعًا لنفسه
فيءلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٣١ - وَأَمَّا وَدِيعَتُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَمَا عِنْدَ شَرِيكِهِ وَمُضَارِبِهِ وَمَا فِي بَيْتِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ فَيَصِيرُ فَيْئًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْوَدِيعَةَ فِي يَدِهِ تَقْدِيرًا، لأَِنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِهِ فَيَصِيرُ فَيْئًا تَبَعًا لِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ مَا عِنْدَ شَرِيكِهِ وَمُضَارِبِهِ وَمَا فِي بَيْتِهِ.
وما في بيته
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.