الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُرضخ للمستأمن من مال الغنيمة إذا باشر القتال بإذن الإمام؟
لم تذكره المصادر
استحقاق المستأمن الرضخ إذا باشر القتال بإذن الإمام لا يُرضخ له، كما لا يُسهم للذمي
لا رضخلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مَا يُرْضَخُ لِلْمُسْتَأْمِنِ مِنْ مَال الْغَنِيمَةِ ٥٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْمُسْتَأْمِنُ الْقِتَال بِإِذْنِ الإِْمَامِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْل الذِّمَّةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُرْضَخُ لِلْمُسْتَأْمِنِ كَمَا لاَ يُسْهَمُ لِلذِّمِّيِّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَنِيمَةٌ ف ٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.