فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيانة المستأمن للكفار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تحرم على المسلم الداخل دار الكفار بأمان خيانتهم والتعرض لأموالهم ودمائهم وفروجهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعرض لأموال الكفار ودمائهم وفروجهم من المسلم الداخل دارهم بأمان لا يحل، إلا إذا غدر بهم ملكهم، لأنه ضمن بالاستئمان ألا يتعرض لهم، والغدر حرام

حرام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التعرض لأموال الكفار ودمائهم وفروجهم من المسلم الداخل دارهم بأمان لا يحل، لأنه ضمن لهم ألا يتعرض لهم، ولا يصلح في ديننا الغدر

حرام
الحنابلة

التعرض لأموال الكفار ودمائهم وفروجهم من المسلم الداخل دارهم بأمان لا يحل، لأنه ضمن لهم ألا يتعرض لهم، ولا يصلح في ديننا الغدر

حرام

نص المسألة

أ - حُرْمَةُ خِيَانَةِ الْكُفَّارِ وَالْغَدْرِ بِهِمْ ٦١ - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي دَخَل دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ خِيَانَتُهُمْ، فَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَفُرُوجِهِمْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (١) ، وَلأَِنَّهُ بِالاِسْتِئْمَانِ ضَمِنَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَتَعَرَّضَ بِهِمْ، وَإِنَّمَا أَعْطَوْهُ الأَْمَانَ بِشَرْطِ عَدَمِ خِيَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ، فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي الْمَعْنَى، وَلاَ يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ (٢) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ حَالَةَ مَا إِذَا غَدَرَ بِالْمُسْلِمِ مَلِكُهُمْ، فَأَخَذَ أَمْوَالَهُ أَوْ حَبَسَهُ، أَوْ فَعَل غَيْرُ الْمَلِكِ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ، لأَِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ (٣) . فَإِنْ خَانَ الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ الْكُفَّارَ، أَوْ سَرَقَ مِنْهُمْ، أَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ إِلَى أَرْبَابِهِ، فَإِنْ جَاءَ أَرْبَابُهُ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ أَوْ إِيمَانٍ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِلاَّ بَعَثَ بِهِ إِلَيْهِمْ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ فَلَزِمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَ، كَمَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَال مُسْلِمٍ، وَلأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لَهُمْ إِذَا دَخَل بِأَمَانٍ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا دَخَل الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَأَخْرَجَ إِلَيْنَا شَيْئًا مَلَكَهُ مِلْكًا حَرَامًا، لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالْغَدْرِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وُجُوبًا، وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«الهداية» ص ٣٩٥

باب المستأمن] "وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم" لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم هم الذين نقضوا العهد

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٥٤

(وَيَبْطُلُ أَمَانٌ بِرَدِّهِ) مِنْ مُسْتَأْمَنٍ لِنَقْضِهِ لَهُ (وَ) يَبْطُلُ (بِخِيَانَةٍ) لِأَنَّهَا غَدْرٌ، وَلَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.