Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيانة المستأمن للكفار

In 1 comparative book3 schools

هل تحرم على المسلم الداخل دار الكفار بأمان خيانتهم والتعرض لأموالهم ودمائهم وفروجهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التعرض لأموال الكفار ودمائهم وفروجهم من المسلم الداخل دارهم بأمان لا يحل، إلا إذا غدر بهم ملكهم، لأنه ضمن بالاستئمان ألا يتعرض لهم، والغدر حرام

حرام
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التعرض لأموال الكفار ودمائهم وفروجهم من المسلم الداخل دارهم بأمان لا يحل، لأنه ضمن لهم ألا يتعرض لهم، ولا يصلح في ديننا الغدر

حرام
Hanbali

التعرض لأموال الكفار ودمائهم وفروجهم من المسلم الداخل دارهم بأمان لا يحل، لأنه ضمن لهم ألا يتعرض لهم، ولا يصلح في ديننا الغدر

حرام

The texts

أ - حُرْمَةُ خِيَانَةِ الْكُفَّارِ وَالْغَدْرِ بِهِمْ ٦١ - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي دَخَل دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ خِيَانَتُهُمْ، فَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَفُرُوجِهِمْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (١) ، وَلأَِنَّهُ بِالاِسْتِئْمَانِ ضَمِنَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَتَعَرَّضَ بِهِمْ، وَإِنَّمَا أَعْطَوْهُ الأَْمَانَ بِشَرْطِ عَدَمِ خِيَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ، فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي الْمَعْنَى، وَلاَ يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ (٢) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ حَالَةَ مَا إِذَا غَدَرَ بِالْمُسْلِمِ مَلِكُهُمْ، فَأَخَذَ أَمْوَالَهُ أَوْ حَبَسَهُ، أَوْ فَعَل غَيْرُ الْمَلِكِ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ، لأَِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ (٣) . فَإِنْ خَانَ الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ الْكُفَّارَ، أَوْ سَرَقَ مِنْهُمْ، أَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ إِلَى أَرْبَابِهِ، فَإِنْ جَاءَ أَرْبَابُهُ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ أَوْ إِيمَانٍ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِلاَّ بَعَثَ بِهِ إِلَيْهِمْ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ فَلَزِمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَ، كَمَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَال مُسْلِمٍ، وَلأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لَهُمْ إِذَا دَخَل بِأَمَانٍ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا دَخَل الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَأَخْرَجَ إِلَيْنَا شَيْئًا مَلَكَهُ مِلْكًا حَرَامًا، لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالْغَدْرِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وُجُوبًا، وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مستأمن» vol. 37 p. 189

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in«الهداية» p. 395

باب المستأمن] "وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم" لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم هم الذين نقضوا العهد

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حرام

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 654

(وَيَبْطُلُ أَمَانٌ بِرَدِّهِ) مِنْ مُسْتَأْمَنٍ لِنَقْضِهِ لَهُ (وَ) يَبْطُلُ (بِخِيَانَةٍ) لِأَنَّهَا غَدْرٌ، وَلَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.