فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمأموم أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في المسجد الحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام يجوز لمن في غير جهة الإمام لا لمن في جهته، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة

جائز بشرط اختلاف الجهة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهة الإمام قولان: الجديد البطلان والقديم الصحة؛ وفي غير جهته طريقان، المذهب القطع بالصحة لغير جهته، والثاني فيه القولان

قولان وتفصيل
الحنابلة

كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام يجوز لمن في غير جهة الإمام لا لمن في جهته، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة

جائز بشرط اختلاف الجهة

نص المسألة

تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِْمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى الإِْمَامُ خَارِجَ الْكَعْبَةِ وَتَحَلَّقَ الْمُقْتَدُونَ حَوْلَهَا جَازَ لِمَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا مِنْهُ، لاَ لِمَنْ كَانَ فِي جِهَتِهِ، لأَِنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقِفَ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَقِفَ الْمَأْمُومُونَ مُسْتَدِيرِينَ بِالْكَعْبَةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ الإِْمَامُ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ إِلَيْهَا مِنْهُ وَهُوَ فِي جِهَةِ الإِْمَامِ فَفِي صِحَّةِ صَلاَتِهِ قَوْلاَنِ: الْجَدِيدُ بُطْلاَنُهَا، وَالْقَدِيمُ صِحَّتُهَا. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ فَطَرِيقَانِ: الْمَذْهَبُ: الْقَطْعُ بِصِحَّتِهَا وَهُوَ نَصُّهُ فِي الأُْمِّ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَالثَّانِي فِيهِ الْقَوْلاَنِ، حَكَاهُ الأَْصْحَابُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «المسجد الحرام» ج ٣٧ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط اختلاف الجهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان وتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بشرط اختلاف الجهة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ٢١٩

(و) إلا (فيما إذا استدار الصف حولها) أي الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام) يعني في غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الإمام، فلا تصح إن تقدم عليه فيها.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.