Hanafi
جائز بشرط اختلاف الجهةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للمأموم أن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في المسجد الحرام؟
كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام يجوز لمن في غير جهة الإمام لا لمن في جهته، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة
جائز بشرط اختلاف الجهةNot stated in the sources
كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهة الإمام قولان: الجديد البطلان والقديم الصحة؛ وفي غير جهته طريقان، المذهب القطع بالصحة لغير جهته، والثاني فيه القولان
قولان وتفصيلكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام يجوز لمن في غير جهة الإمام لا لمن في جهته، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة
جائز بشرط اختلاف الجهةتَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِْمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى الإِْمَامُ خَارِجَ الْكَعْبَةِ وَتَحَلَّقَ الْمُقْتَدُونَ حَوْلَهَا جَازَ لِمَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا مِنْهُ، لاَ لِمَنْ كَانَ فِي جِهَتِهِ، لأَِنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِهَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَقِفَ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَقِفَ الْمَأْمُومُونَ مُسْتَدِيرِينَ بِالْكَعْبَةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ الإِْمَامُ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ إِلَيْهَا مِنْهُ وَهُوَ فِي جِهَةِ الإِْمَامِ فَفِي صِحَّةِ صَلاَتِهِ قَوْلاَنِ: الْجَدِيدُ بُطْلاَنُهَا، وَالْقَدِيمُ صِحَّتُهَا. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ فَطَرِيقَانِ: الْمَذْهَبُ: الْقَطْعُ بِصِحَّتِهَا وَهُوَ نَصُّهُ فِي الأُْمِّ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَالثَّانِي فِيهِ الْقَوْلاَنِ، حَكَاهُ الأَْصْحَابُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «المسجد الحرام» vol. 37 p. 240
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 3 p. 219
(و) إلا (فيما إذا استدار الصف حولها) أي الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام) يعني في غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الإمام، فلا تصح إن تقدم عليه فيها.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.