فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسح على القلنسوة في الوضوء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز المسح على القلنسوة بدلاً من مسح الرأس في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المسح على القلنسوة بدلاً من الرأس في الوضوء لا يجوز، لعدم الحرج في نزعها

لا يجوز
المالكية

المسح على القلنسوة بدلاً من الرأس في الوضوء يجوز إن خيف من نزعها ضرر، الجواز مقيد بخوف الضرر من نزعها

يجوز للضرر
الشافعية

المسح على القلنسوة بدلاً من الرأس في الوضوء يكمّل المسح عليها إن عسر رفعها أو لم يرد رفعها، فيحصل له سنة مسح جميع الرأس، وإن لبسها على حدث

يجوز تكميلاً
الحنابلة

المسح على القلنسوة بدلاً من الرأس في الوضوء لا يجوز في المذهب، لعدم الحرج في نزعها

لا يجوز

نص المسألة

خَامِسًا: الْمَسْحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ فِي الْوُضُوءِ: ١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ بَدَلاً مِنَ الرَّأْسِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ فِي نَزْعِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ إِنْ خِيفَ مِنْ نَزْعِهَا ضَرَرٌ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَسُرَ رَفْعُ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ كَمَّل بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا وَحَصَل لَهُ سُنَّةُ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مسح» ج ٣٧ ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«فتح القدير» ص ١٥٧

وَعَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ) لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَالرُّخْصَةُ لَدَفْعِ الْحَرَجِ.

المالكية

يجوز للضرر

موضعها في«الشرح الكبير» ص ١٦٣

(وَ) عَلَى (عِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا) ضَرَرٌ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ مَا هِيَ مَلْفُوفَةٌ عَلَيْهِ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ أَتَى بِهِ وَكَمَّلَ عَلَى الْعِمَامَةِ وُجُوبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَبَعْضُهُمْ قَرَأَ مَرَارَةً وَمَا بَعْدَهُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جَبِيرَةٌ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسْحِ وَتَرْتِيبِهِ فِي الْوُضُوءِ بَلْ

الشافعية

يجوز تكميلاً

موضعها في«مغني المحتاج» ص ١٩٠

(فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ) نَحْوِ (الْعِمَامَةِ) كَالْخِمَارِ وَالْقَلَنْسُوَةِ أَوْ لَمْ يُرِدْ رَفْعَ ذَلِكَ (كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا) وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ» وَسَوَاءٌ أَعَسُرَ عَلَيْهِ تَنْحِيَتُهَا أَمْ لَا كَمَا قَرَّرْتُهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ خِلَافَهُ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَمَّلَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِتَحْصِيلِ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ التَّكْمِيلُ بَعْدُ أَوْ يَكْفِي وَلَوْ قَبْلُ؟

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ص ٢١٨

وَأَمَّا الْقَلَانِسُ الْمُبَطَّنَاتُ، كَدَنِيَّاتِ الْقُضَاةِ، وَالنَّوْمِيَّاتِ، فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ، إلَّا أَنَّ أَنَسًا مَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوَتِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا مَشَقَّةَ فِي نَزْعِهَا، فَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْكَلْتَةِ؛ وَلِأَنَّهَا أَدْنَى مِنْ الْعِمَامَةِ غَيْرِ الْمُحَنَّكَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا ذُؤَابَةٌ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.