كتاب الشفعة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٢٩ إلى ٨٤٣
-
٤/١٨٧٤/١٨٧
ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم،
-
فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
-
٤/١٩٣٤/١٩٣
ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.
-
٤/١٩٥٤/١٩٥
وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له.
-
٤/١٩٦٤/١٩٦
فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم،
-
فإن طالب الأول رجع عليه الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة.
-
٤/١٩٨٤/١٩٨
وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر.
-
٤/٢٠٠٤/٢٠٠
وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك،
-
وإن كان عرضا أعطاه قيمته.
-
٤/٢٠١٤/٢٠١
وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة.
-
٤/٢٠٢٤/٢٠٢
وإن كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما.
-
٤/٢٠٣٤/٢٠٣
فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.
-
٤/٢٠٤٤/٢٠٤
والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.
-
٤/٢٠٥٤/٢٠٥
وإذا أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك.
-
٤/٢٠٦٤/٢٠٦
ولا شفعة لكافر على مسلم.