فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الشفعة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٢٩ إلى ٨٤٣

  1. ٤/١٨٧٤/١٨٧

    ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم،

  2. فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

  3. ٤/١٩٣٤/١٩٣

    ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.

  4. ٤/١٩٥٤/١٩٥

    وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له.

  5. ٤/١٩٦٤/١٩٦

    فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم،

  6. فإن طالب الأول رجع عليه الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة.

  7. ٤/١٩٨٤/١٩٨

    وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر.

  8. ٤/٢٠٠٤/٢٠٠

    وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك،

  9. وإن كان عرضا أعطاه قيمته.

  10. ٤/٢٠١٤/٢٠١

    وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة.

  11. ٤/٢٠٢٤/٢٠٢

    وإن كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما.

  12. ٤/٢٠٣٤/٢٠٣

    فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.

  13. ٤/٢٠٤٤/٢٠٤

    والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.

  14. ٤/٢٠٥٤/٢٠٥

    وإذا أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك.

  15. ٤/٢٠٦٤/٢٠٦

    ولا شفعة لكافر على مسلم.