فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسكين مصرف للزكاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر المسكين مصرفًا من مصارف الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار المسكين مصرفًا من مصارف الزكاة المسكين مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

مصرف
المالكية

اعتبار المسكين مصرفًا من مصارف الزكاة المسكين مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

مصرف
الشافعية

اعتبار المسكين مصرفًا من مصارف الزكاة المسكين مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

مصرف
الحنابلة

اعتبار المسكين مصرفًا من مصارف الزكاة المسكين مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}

مصرف

نص المسألة

دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمِسْكِينِ وَشُرُوطُهُ ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمِسْكِينَ يُعْتَبَرُ مَصْرِفًا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (٢) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٣) . وَيُشْتَرَطُ فِي إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لَهُ شُرُوطٌ، تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف ١٥٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» ج ٣٧ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مصرف

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٩٦

(بَابُ الْمَصْرِفِ) أَيْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الْآيَةَ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ لِانْتِهَاءِ عِلَّتِهِ إذْ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (هُوَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) أَيْ الْمَصْرِفُ هُوَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ لِمَا تَلَوْنَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

المالكية

مصرف

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٣٤٢

[فَصَلِّ مصارف الزَّكَاةِ] ص (فَصْلٌ وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وَهُوَ أَحْوَجُ) ش:(فَرْعٌ) إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فَالْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا تُعْطَى لَهُمْ وَتُجْزِئُ،

الشافعية

مصرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مصرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.