فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل جماع الصغيرة غير المشتهاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الغسل من جماع الصغيرة غير المشتهاة إذا غابت الحشفة ولم يكن إنزال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغسل من جماع الصغيرة غير المشتهاة مع تغييب الحشفة دون إنزال لا يجب به الغسل ولا ينقض الوضوء، وفي المسألة خلاف، لقصور الشهوة، ولا يلزم إلا غسل الذكر؛ والصحيح عند ابن عابدين وجوبه إن أمكن الإيلاج ولم تُفض

لا يجب (والصحيح يجب بشرط)
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْغُسْل مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ ٣ - قَال الْحَصْكَفِيُّ: جِمَاعُ الصَّغِيرَةِ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ لاَ يُوجِبُ الْغُسْل وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِنْ غَابَتْ فِيهَا الْحَشَفَةُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَصِيرَ مُفْضَاةً بِالْوَطْءِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِنْزَالٌ، لِقُصُورِ الشَّهْوَةِ فَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ إِلاَّ غَسْل الذَّكَرِ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ فَقِيل: يَجِبُ الْغُسْل مُطْلَقًا، وَقِيل: لاَ يَجِبُ مُطْلَقًا، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الإِْيلاَجُ فِي مَحَل الْجِمَاعِ مِنَ الصَّغِيرَةِ وَلَمْ يَفُضَّهَا - أَيْ لَمْ يَجْعَلْهَا مُخْتَلِطَةَ السَّبِيلَيْنِ - فَهِيَ مِمَّنْ تُجَامَعُ فَيَجِبُ الْغُسْل، وَالْوُجُوبُ مَشْرُوطٌ بِمَا إِذَا زَالَتِ الْبَكَارَةُ لأَِنَّهُ مَشْرُوطٌ فِي الْكَبِيرَةِ فَفِي الصَّغِيرَةِ بِالأَْوْلَى (١) . وَفِي تَحْدِيدِ الْفَرْجِ الَّذِي يَجِبُ الْغُسْل بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (غُسْلٌ ف ١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مشتهاة» ج ٣٧ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب (والصحيح يجب بشرط)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.