Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل جماع الصغيرة غير المشتهاة

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الغسل من جماع الصغيرة غير المشتهاة إذا غابت الحشفة ولم يكن إنزال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغسل من جماع الصغيرة غير المشتهاة مع تغييب الحشفة دون إنزال لا يجب به الغسل ولا ينقض الوضوء، وفي المسألة خلاف، لقصور الشهوة، ولا يلزم إلا غسل الذكر؛ والصحيح عند ابن عابدين وجوبه إن أمكن الإيلاج ولم تُفض

لا يجب (والصحيح يجب بشرط)
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْغُسْل مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ ٣ - قَال الْحَصْكَفِيُّ: جِمَاعُ الصَّغِيرَةِ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ لاَ يُوجِبُ الْغُسْل وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِنْ غَابَتْ فِيهَا الْحَشَفَةُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَصِيرَ مُفْضَاةً بِالْوَطْءِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِنْزَالٌ، لِقُصُورِ الشَّهْوَةِ فَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ إِلاَّ غَسْل الذَّكَرِ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ فَقِيل: يَجِبُ الْغُسْل مُطْلَقًا، وَقِيل: لاَ يَجِبُ مُطْلَقًا، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الإِْيلاَجُ فِي مَحَل الْجِمَاعِ مِنَ الصَّغِيرَةِ وَلَمْ يَفُضَّهَا - أَيْ لَمْ يَجْعَلْهَا مُخْتَلِطَةَ السَّبِيلَيْنِ - فَهِيَ مِمَّنْ تُجَامَعُ فَيَجِبُ الْغُسْل، وَالْوُجُوبُ مَشْرُوطٌ بِمَا إِذَا زَالَتِ الْبَكَارَةُ لأَِنَّهُ مَشْرُوطٌ فِي الْكَبِيرَةِ فَفِي الصَّغِيرَةِ بِالأَْوْلَى (١) . وَفِي تَحْدِيدِ الْفَرْجِ الَّذِي يَجِبُ الْغُسْل بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (غُسْلٌ ف ١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مشتهاة» vol. 37 p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب (والصحيح يجب بشرط)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.