فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسراع إلى صلاة الجماعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسن الإسراع في المشي إلى صلاة الجماعة عند سماع الإقامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإسراع في المشي إلى الجماعة عند سماع الإقامة لا يُسعى إليها، ويُستحب المشي بسكينة ووقار، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا؛ لحديث أبي هريرة.

يمشي بسكينة
المالكية

الإسراع في المشي إلى الجماعة عند سماع الإقامة يجوز الإسراع بلا هرولة لإدراك الجماعة، والهرولة ما دون الجري.

يجوز بلا هرولة
الشافعية

الإسراع في المشي إلى الجماعة عند سماع الإقامة لا يُسعى إليها، ويُستحب المشي بسكينة ووقار في الأصح، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا؛ لحديث أبي هريرة.

يمشي بسكينة
الحنابلة

الإسراع في المشي إلى الجماعة عند سماع الإقامة لا يُسعى إليها، ويُستحب المشي بسكينة ووقار، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا؛ لحديث أبي هريرة.

يمشي بسكينة

نص المسألة

آدَابُ الْمَشْيِ إِلَى صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِقَاصِدِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ يَمْشِيَ إِلَى الصَّلاَةِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، وَإِنْ سَمِعَ الإِْقَامَةَ لَمْ يَسْعَ إِلَيْهَا، سَوَاءٌ خَافَ فَوْتَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ أَمْ لاَ (١) ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ائْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (٢) . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ الإِْسْرَاعُ لإِِدْرَاكِ الصَّلاَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بِلاَ هَرْوَلَةٍ وَهِيَ مَا دُونَ الْجَرْيِ، وَتُكْرَهُ الْهَرْوَلَةُ لأَِنَّهَا تُذْهِبُ الْخُشُوعَ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ فَتَجِبُ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف ٢٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مشي» ج ٣٧ ص ٣٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمشي بسكينة

موضعها في«البحر الرائق» ص ٣٦٥

وَإِنْ عَمِلَ بَعْدَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ بِالْإِسْرَاعِ إلَى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ وَالسَّكِينَةُ أَفْضَلُ فِيهَا اهـ.

المالكية

يجوز بلا هرولة

موضعها في«منح الجليل» ص ٣٧١

(وَ) جَازَ (إسْرَاعٌ) فِي الْمَشْيِ (لَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ لِإِدْرَاكِ فَضْلِهَا إسْرَاعًا يَسِيرًا (بِلَا خَبَبٍ) أَيْ جَرْيٍ مُذْهِبٍ لِلْخُشُوعِ فَيُكْرَهُ.

الشافعية

يمشي بسكينة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يمشي بسكينة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٤١٣

وَالْيَعْسُوبُ: ذَكَرُ النَّحْلِ، وَقِيلَ: أَمِيرُهَا. وَكُرِهَ (لِمَنْ سَمِعَ) الْإِقَامَةَ إسْرَاعُ مَشْيٍ، لِأَنَّهُ يُذْهِبُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، إلَّا لِخَوْفِهِ فَوْتَ جَمَاعَةٍ، فَلَا يُكْرَهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.