فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الظهار بمشيئة الله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينعقد الظهار إذا عُلّق بمشيئة الله تعالى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الظهار المعلق بمشيئة الله تعالى يبطل ولا ينعقد، لأنها يمين مكفَّرة

لا ينعقد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الظهار المعلق بمشيئة الله تعالى يبطل ولا ينعقد، لأنها يمين مكفَّرة

لا ينعقد
الحنابلة

الظهار المعلق بمشيئة الله تعالى يبطل ولا ينعقد، لأنها يمين مكفَّرة

لا ينعقد

نص المسألة

ثَانِيًا - تَعْلِيقُ الظِّهَارِ بِالْمَشِيئَةِ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ الظِّهَارَ بِمَشِيئَةِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا أَوْ مُشِيئَةِ غَيْرِهَا كَزَيْدٍ، وَقَال: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ شَاءَ فُلاَنٌ، أَوْ قَال: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ شِئْتِ أَوْ إِذَا شِئْتِ أَوْ مَتَى شِئْتِ أَوْ مَهْمَا شِئْتِ فَهُوَ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمَشِيئَةِ، وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَشِيئَتِهَا. وَنُقِل عَنِ السُّيُورِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُ: لاَ يُخْتَلَفُ فِي إِذَا شِئْتِ أَوْ مَتَى شِئْتِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ تُوطَأْ أَوْ تُوقَفُ - قَال الآْبِيُّ: أَيْ عَلَى يَدِ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - بِخِلاَفِ إِنْ شِئْتِ فَقِيل كَذَلِكَ وَقِيل مَا لَمْ يَفْتَرِقَا (١) . وَإِذَا عَلَّقَ الظِّهَارَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيْثُ قَال: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَطَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ، لأَِنَّهَا يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ، وَكَذَا لَوْ قَال: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَاءَ زَيْدٌ، فَشَاءَ زَيْدٌ، لاَ يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ لأَِنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْئَيْنِ فَلاَ يَحْصُل بِأَحَدِهِمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مشيئة» ج ٣٧ ص ٣٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعقد

موضعها في«الدر المختار» ج ٣ ص ٤٦٩

وَلَوْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ سَقَطَ بِمُضِيِّهِ، وَتَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تُبْطِلُهُ، بِخِلَافِ مَشِيئَةِ فُلَانٍ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «ظهار»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.