الحنفية
ممنوع وقيل جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لغير المتطهر مس جلد المصحف المتصل به وحواشيه وبياضه وصحائفه الخالية من الكتابة؟
مس غير المتطهر لجلد المصحف المتصل وحواشيه وبياضه وصحائفه الخالية يمتنع، وقال بعضهم بجوازه، لأنها تابعة للمكتوب وحريم له، وحريم الشيء يأخذ حكمه
ممنوع وقيل جائزمس غير المتطهر لجلد المصحف المتصل وحواشيه وبياضه وصحائفه الخالية يمتنع، لجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه، وأولى منه طرف المكتوب وما بين الأسطر
ممنوعمس غير المتطهر لجلد المصحف المتصل وحواشيه وبياضه وصحائفه الخالية يمتنع، وقال بعضهم بجوازه، لأنها تابعة للمكتوب وحريم له، وحريم الشيء يأخذ حكمه
ممنوع وقيل جائزمس غير المتطهر لجلد المصحف المتصل وحواشيه وبياضه وصحائفه الخالية يمتنع، لأنها تابعة للمكتوب وحريم له، وحريم الشيء يأخذ حكمه
ممنوعمَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ وَمَا لاَ كِتَابَةَ فِيهِ مِنْ وَرَقِهِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَطَهِّرُ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُتَّصِل، وَالْحَوَاشِي الَّتِي لاَ كِتَابَةَ فِيهَا مِنْ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ، وَالْبَيَاضِ بَيْنَ السُّطُورِ، وَكَذَا مَا فِيهِ مِنْ صَحَائِفَ خَالِيَةٍ مِنَ الْكِتَابَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَكْتُوبِ وَحَرِيمٌ لَهُ، وَحَرِيمُ الشَّيْءِ تَبَعٌ لَهُ وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ (٢) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِِلَى جَوَازِ ذَلِكَ (٣) .
وَمَسُّ مُصْحَفٍ، وَبَعْضِهِ وَلَوْ لِصْغِيرٍ، حَتَّى جِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ وَحَوَاشِيهِ بِيَدٍ وَغَيرِهَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ١٢٥
(قَوْلُهُ: وَمَسَّ مُصْحَفٍ) قَالَ ح نَقْلًا عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ سَوَاءٌ كَانَ مُصْحَفًا جَامِعًا أَوْ جُزْءًا أَوْ وَرَقَةً فِيهَا بَعْضُ سُورَةٍ أَوْ لَوْحًا أَوْ كَتِفًا مَكْتُوبَةً اهـ وَلِجِلْدِ الْمُصْحَفِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ مِنْهُ حُكْمُهُ وَأَحْرَى طَرَفُ الْمَكْتُوبِ وَمَا بَيْنَ الْأَسْطُرِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.