فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرمي عند التترس بأسرى مسلمين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين إذا كان في ترك الرمي خطر محقق على جماعة المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرمي على الكفار المتترسين بالأسرى عند الخطر المحقق على جماعة المسلمين يجوز، لأن فيه دفع الضرر العام، وقتل الأسير ضرر خاص، ويقصد الكفار لا الترس

جائز
المالكية

الرمي على الكفار المتترسين بالأسرى عند الخطر المحقق على جماعة المسلمين يجوز، لأن فيه دفع الضرر العام، وقتل الأسير ضرر خاص، ويقصد الكفار لا الترس

جائز
الشافعية

الرمي على الكفار المتترسين بالأسرى عند الخطر المحقق على جماعة المسلمين يجوز، لأن فيه دفع الضرر العام، وقتل الأسير ضرر خاص، ويقصد الكفار لا الترس

جائز
الحنابلة

الرمي على الكفار المتترسين بالأسرى عند الخطر المحقق على جماعة المسلمين يجوز، لأن فيه دفع الضرر العام، وقتل الأسير ضرر خاص، ويقصد الكفار لا الترس

جائز

نص المسألة

أ - رَمْيُ التُّرْسِ: ٦٤ - مِنْ نَاحِيَةِ رَمْيِ التُّرْسِ: يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ خَطَرٌ مُحَقَّقٌ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الرَّمْيُ بِرَغْمِ التَّتَرُّسِ، لأَِنَّ فِي الرَّمْيِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْعَامِّ بِالذَّبِّ عَنْ بَيْضَةِ الإِْسْلاَمِ، وَقَتْل الأَْسِيرِ ضَرَرٌ خَاصٌّ. وَيُقْصَدُ عِنْدَ الرَّمْيِ الْكُفَّارُ لاَ التُّرْسُ، لأَِنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فِعْلاً فَقَدْ أَمْكَنَ قَصْدًا، وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ الْقَوْل لِلرَّامِي بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ قَصَدَ الْكُفَّارَ، وَلَيْسَ قَوْل وَلِيِّ الْمَقْتُول الَّذِي يَدَّعِي الْعَمْدَ. (٢) أَمَّا فِي حَالَةِ خَوْفِ وُقُوعِ الضَّرَرِ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ رَمْيُهُمْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ أَيْضًا، وَتَسْقُطُ حُرْمَةُ التُّرْسِ. وَيَقُول الصَّاوِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْمُتَتَرَّسُ بِهِمْ أَكْثَرَ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ. وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَجُوزُ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْخَوْفِ لاَ يُبِيحُ الدَّمَ الْمَعْصُومَ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَ الْخَوْفُ عَلَى بَعْضِ الْغَازِينَ فَقَطْ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أسرى» ج ٤ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.