فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رمي الترس بلا خطر عام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في حصار لا خطر فيه على جماعة المسلمين إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين عند جمهورهم يجوز، وعند الحسن بن زياد لا يجوز، في الرمي دفع الضرر العام، وقلّما يخلو حصن عن مسلم

الجواز وقول بالمنع
المالكية

رمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين لا يجوز، قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز، ومفسدة قتل المسلم أعظم

المنع
الشافعية

رمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين لا يجوز، قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز، ومفسدة قتل المسلم أعظم

المنع
الحنابلة

رمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين عند جمهورهم لا يجوز، وعند القاضي يجوز، القاضي عدّه من الضرورة

المنع وقول بالجواز

نص المسألة

٦٥ - وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْحِصَارِ الَّذِي لاَ خَطَرَ فِيهِ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ لاَ يُقْدَرُ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ إِلاَّ بِرَمْيِ التُّرْسِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ، وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الْمَنْعِ، لأَِنَّ الإِْقْدَامَ عَلَى قَتْل الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، وَتَرْكُ قَتْل الْكَافِرِ جَائِزٌ. أَلاَ يُرَى أَنَّ لِلإِْمَامِ أَلاَّ يَقْتُل الأُْسَارَى لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ مُرَاعَاةُ جَانِبِ الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلأَِنَّ مَفْسَدَةَ قَتْل الْمُسْلِمِ فَوْقَ مَصْلَحَةِ قَتْل الْكَافِرِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ رَمْيِهِمْ، وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ فِي الرَّمْيِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْعَامِّ، وَأَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو حِصْنٌ عَنْ مُسْلِمٍ، وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل الضَّرُورَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أسرى» ج ٤ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجواز وقول بالمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المنع وقول بالجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.