الحنفية
الجواز وقول بالمنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في حصار لا خطر فيه على جماعة المسلمين إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك؟
رمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين عند جمهورهم يجوز، وعند الحسن بن زياد لا يجوز، في الرمي دفع الضرر العام، وقلّما يخلو حصن عن مسلم
الجواز وقول بالمنعرمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين لا يجوز، قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز، ومفسدة قتل المسلم أعظم
المنعرمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين لا يجوز، قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز، ومفسدة قتل المسلم أعظم
المنعرمي الكفار المتترسين بالمسلمين في حصار لا خطر فيه على المسلمين عند جمهورهم لا يجوز، وعند القاضي يجوز، القاضي عدّه من الضرورة
المنع وقول بالجواز٦٥ - وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْحِصَارِ الَّذِي لاَ خَطَرَ فِيهِ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ لاَ يُقْدَرُ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ إِلاَّ بِرَمْيِ التُّرْسِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ، وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الْمَنْعِ، لأَِنَّ الإِْقْدَامَ عَلَى قَتْل الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، وَتَرْكُ قَتْل الْكَافِرِ جَائِزٌ. أَلاَ يُرَى أَنَّ لِلإِْمَامِ أَلاَّ يَقْتُل الأُْسَارَى لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ مُرَاعَاةُ جَانِبِ الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلأَِنَّ مَفْسَدَةَ قَتْل الْمُسْلِمِ فَوْقَ مَصْلَحَةِ قَتْل الْكَافِرِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ رَمْيِهِمْ، وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ فِي الرَّمْيِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْعَامِّ، وَأَنَّهُ قَلَّمَا يَخْلُو حِصْنٌ عَنْ مُسْلِمٍ، وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل الضَّرُورَةِ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.