مسائل الخلاف الشركة والقراض مضاربة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة المالكية
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة الشافعية
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة الحنابلة
شروط العمل في المضاربة أن يكون العمل تجارة، ولا يُضيَّق على العامل، ولا يخالف مقتضى العقد ، تصح المضاربة بوجودها وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها
شروط للصحة
نص المسألة
خَامِسًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمَل مِنَ الشُّرُوطِ: ٣١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - إِِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَل بِالْمُضَارَبَةِ شُرُوطٌ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِوُجُودِهَا، وَتَفْسُدُ إِِنْ تَخَلَّفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَل تِجَارَةً، وَأَنْ لاَ يُضَيِّقَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْعَامِل فِي عَمَلِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ الْعَامِل مُقْتَضَى الْعَقْدِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٥٥
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «تبيين الحقائق» ج ٥ ص ٥٥
وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ صَحَّ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى جَهَالَةِ حِصَّةِ الْعَمَلِ إذْ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ مُقَابَلٌ بِعَمَلِهِ لَا غَيْرُ وَلَا جَهَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ شَائِعًا، ثُمَّ هُوَ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَيَبْطُلُ هُوَ دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْهِبَةِ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَشَرْطُ الْوَضِيعَةِ شَرْطٌ زَائِدٌ لَا يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ وَلَا الْجَهَالَةَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ الْوَضِيعَةُ وَهُوَ الْخُسْرَانُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٨٠
(ومنها) أي: شروط شركة عِنان ومضاربة (أن يشترطا لكلِّ واحد منهما جُزءًا من الربح مُشاعًا معلومًا: كنصف, أو ثلث، أو غيرهما) لأن الربح مستحقٌّ لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بُدٌّ من اشتراطه (سواءٌ شرطا لكلِّ واحد) منهما (على قَدْر مالِه من الربح، أو) شرطا (أقل) منه (أو أكثر) لأن الربح مستحقٌّ بالعمل، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظًّا من ربح ماله كالمضاربة.
جهالة نصيب الربح تصرفات المضارب عند الإطلاق