فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء المضارب للمحرمات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمضارب أن يشتري الميتة والدم والخمر والخنزير بمال المضاربة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه

لا يجوز
المالكية

شراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه

لا يجوز
الشافعية

شراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه

لا يجوز
الحنابلة

شراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه

لا يجوز

نص المسألة

الرَّابِعُ: مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ أَصْلاً ٣٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِل شِرَاءُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (٢) لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الإِِِْذْنَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الرِّبْحُ، وَالرِّبْحُ لاَ يَحْصُل إِِلاَّ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَمَا لاَ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ، وَمَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لَكِنْ لاَ يُقْدَرُ عَلَى بَيْعِهِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ أَيْضًا، فَلاَ يَدْخُل تَحْتَ الإِِِْذْنِ، فَإِِِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لاَ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِِِنْ دَفَعَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.