الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمضارب أن يشتري الميتة والدم والخمر والخنزير بمال المضاربة؟
شراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه
لا يجوزشراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه
لا يجوزشراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه
لا يجوزشراء العامل في المضاربة الميتة والدم والخمر والخنزير ليس له ذلك، لأن الربح لا يحصل فيما لا يُملك بالشراء أو لا يُقدر على بيعه
لا يجوزالرَّابِعُ: مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ أَصْلاً ٣٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِل شِرَاءُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (٢) لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الإِِِْذْنَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الرِّبْحُ، وَالرِّبْحُ لاَ يَحْصُل إِِلاَّ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَمَا لاَ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ، وَمَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لَكِنْ لاَ يُقْدَرُ عَلَى بَيْعِهِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ أَيْضًا، فَلاَ يَدْخُل تَحْتَ الإِِِْذْنِ، فَإِِِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لاَ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِِِنْ دَفَعَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.