فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر شراء المضارب للمحرمات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من يقع شراء المضارب للميتة والدم والخمر والخنزير، وهل يضمن إن دفع فيها من مال المضاربة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن

يضمن
المالكية

من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن

يضمن
الشافعية

من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن

يضمن
الحنابلة

من اشترى المضارب له الميتة ونحوها، وضمانه ما دفعه من مال المضاربة يكون مشتريًا لنفسه ويضمن ما دفع، لأن ذلك لا يدخل تحت الإذن

يضمن

نص المسألة

الرَّابِعُ: مَا لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ أَصْلاً ٣٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِل شِرَاءُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (٢) لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الإِِِْذْنَ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الرِّبْحُ، وَالرِّبْحُ لاَ يَحْصُل إِِلاَّ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَمَا لاَ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ، وَمَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لَكِنْ لاَ يُقْدَرُ عَلَى بَيْعِهِ لاَ يَحْصُل فِيهِ الرِّبْحُ أَيْضًا، فَلاَ يَدْخُل تَحْتَ الإِِِْذْنِ، فَإِِِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لاَ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِِِنْ دَفَعَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.