الحنفية
شرط عمل رب المال مع المضارب في عقد المضاربة يُفسد عقد المضاربة، لأن المال أمانة كالوديعة ولا يتم تسليمه، إذ تبقى يد المالك عليه.
مفسد المالكية
شرط عمل رب المال مع المضارب في عقد المضاربة يُفسد عقد المضاربة، لأن المال أمانة كالوديعة ولا يتم تسليمه، إذ تبقى يد المالك عليه.
مفسد الشافعية
شرط عمل رب المال مع المضارب في عقد المضاربة يُفسد عقد المضاربة، لأن المال أمانة كالوديعة ولا يتم تسليمه، إذ تبقى يد المالك عليه.
مفسد الحنابلة
شرط عمل رب المال مع المضارب في عقد المضاربة يُفسدها عند ابن حامد والقاضي، والمذهب صحتها، المذهب: من أخرج مالاً ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح.
قولان
نص المسألة
أ - شَرْطُ اشْتِرَاكِ الْمَالِكِ فِي الْعَمَل: ٣٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ شَرْطَ عَمَل رَبِّ الْمَال فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ يُفْسِدُهَا، لأَِنَّ الْمَال أَمَانَةٌ فَلاَ يَتِمُّ إِِلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَال إِِلَى الْمُضَارِبِ كَالْوَدِيعَةِ، وَإِِِذَا شَرَطَ عَمَل رَبِّ الْمَال مَعَهُ لاَ يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ، لأَِنَّ يَدَهُ تَبْقَى عَلَى الْمَحِل، فَيَمْنَعُ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ (١) . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مَالاً لِيَعْمَل فِيهِ هُوَ وَآخَرُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا صَحَّ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٦٣
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ج ٢٢ ص ٨٤
وَلَوْ اشْتَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ شَرِيكٌ مُفَاوِضٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوِضَيْنِ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَالِ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بِعَمَلِ الْمُضَارِبِ بِمِلْكِهِ رَأْسَ الْمَالِ، فَاشْتِرَاطُ عَمَلِ شَرِيكِهِ كَاشْتِرَاطِ عَمَلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ تَبْقَى الْمُرَابَحَةُ لِمَالِكِ الْمَالِ مَعَ الْمُضَارِبِ فِي الْيَدِ فَتَنْعَدِمُ بِهِ التَّخْلِيَةُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مضاربة»