الحنفية
مفسد للعقدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح عقد المضاربة إذا اشترط أحد العاقدين أو كلاهما مقدارًا معينًا من الربح؟
اشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة
مفسد للعقداشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة
مفسد للعقداشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة
مفسد للعقداشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة
مفسد للعقدب - شَرْطُ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرِّبْحِ: ٣٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَدِ مِقْدَارٍ مِنَ الرِّبْحِ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا يُفْسِدُ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ فَإِِِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرُ وَالْبَاقِي لِلآْخَرِ لاَ يَجُوزُ وَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهَذَا شَرْطٌ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ، لِجَوَازِ أَنْ لاَ يَرْبَحَ الْمُضَارِبُ إِِلاَّ هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فَيَكُونُ ذَلِكَ لأَِحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، فَلاَ تَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ، فَلاَ يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُضَارَبَةً (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.