فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط مقدار معين من الربح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح عقد المضاربة إذا اشترط أحد العاقدين أو كلاهما مقدارًا معينًا من الربح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة

مفسد للعقد
المالكية

اشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة

مفسد للعقد
الشافعية

اشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة

مفسد للعقد
الحنابلة

اشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين أو لكليهما في المضاربة يفسد عقد المضاربة، لأنه يقطع الشركة في الربح، فلا يكون التصرف مضاربة

مفسد للعقد

نص المسألة

ب - شَرْطُ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرِّبْحِ: ٣٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَدِ مِقْدَارٍ مِنَ الرِّبْحِ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا يُفْسِدُ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ فَإِِِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرُ وَالْبَاقِي لِلآْخَرِ لاَ يَجُوزُ وَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهَذَا شَرْطٌ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ، لِجَوَازِ أَنْ لاَ يَرْبَحَ الْمُضَارِبُ إِِلاَّ هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فَيَكُونُ ذَلِكَ لأَِحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، فَلاَ تَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ، فَلاَ يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُضَارَبَةً (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مفسد للعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مفسد للعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مفسد للعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مفسد للعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.