فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المضارب عن إقراره بالربح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل من المضارب دعوى الغلط في إقراره بالربح إذا أظهره خوفًا من نزع المال من يده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دعوى المضارب الغلط في إقراره بالربح خوفًا من نزع المال لا تُقبل، لأنه رجوع عن إقراره بمال غيره فلا يُقبل في حصة الآخر

لا تُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دعوى المضارب الغلط في إقراره بالربح خوفًا من نزع المال لا تُقبل، لأنه رجوع عن إقراره بمال غيره فلا يُقبل في حصة الآخر

لا تُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِل وَالْمَالِكُ فِي الرِّبْحِ، فَقَال الْعَامِل: مَا رَبِحْتُ، أَوْ مَا رَبِحْتُ إِِلاَّ أَلْفًا، فَقَال الْمَالِكُ: أَلْفَيْنِ، فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْعَامِل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: إِِذَا قَال الْمُضَارِبُ: رَبِحْتُ أَلْفًا، وَادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ فِيهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ نَزْعِ الْمَال مِنْ يَدِهِ لَمْ يُقْبَل مِنْهُ، لأَِنَّ هَذَا رُجُوعٌ عَنْ إِِقْرَارِهِ بِمَال غَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَل فِي حِصَّةِ الآْخَرِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.