Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المضارب عن إقراره بالربح

In 1 comparative book2 schools

هل يُقبل من المضارب دعوى الغلط في إقراره بالربح إذا أظهره خوفًا من نزع المال من يده؟

Each school’s answer

Hanafi

دعوى المضارب الغلط في إقراره بالربح خوفًا من نزع المال لا تُقبل، لأنه رجوع عن إقراره بمال غيره فلا يُقبل في حصة الآخر

لا تُقبل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دعوى المضارب الغلط في إقراره بالربح خوفًا من نزع المال لا تُقبل، لأنه رجوع عن إقراره بمال غيره فلا يُقبل في حصة الآخر

لا تُقبل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِل وَالْمَالِكُ فِي الرِّبْحِ، فَقَال الْعَامِل: مَا رَبِحْتُ، أَوْ مَا رَبِحْتُ إِِلاَّ أَلْفًا، فَقَال الْمَالِكُ: أَلْفَيْنِ، فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْعَامِل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: إِِذَا قَال الْمُضَارِبُ: رَبِحْتُ أَلْفًا، وَادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ فِيهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ نَزْعِ الْمَال مِنْ يَدِهِ لَمْ يُقْبَل مِنْهُ، لأَِنَّ هَذَا رُجُوعٌ عَنْ إِِقْرَارِهِ بِمَال غَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَل فِي حِصَّةِ الآْخَرِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مضاربة» vol. 38 p. 88

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.