فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقت الاختياري لصلاة الصبح

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

إلى متى يمتد الوقت الاختياري لصلاة الصبح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْوَقْتَ الاِخْتِيَارِيَّ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ هُوَ إِلَى وَقْتِ الإِْسْفَارِ (٤) ، لِمَا رُوِيَ: أَنَّ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الصُّبْحَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى مِنَ الْغَدِ حِينَ أَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَال: هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ (٥) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الإِْسْفَارُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ، وَهُوَ أَفْضَل مِنَ التَّغْلِيسِ، فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَفِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ نَوِّرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَْجْرِ (١) . قَال أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: يُبْدَأُ بِالتَّغْلِيسِ وَيُخْتَمُ بِالإِْسْفَارِ جَمْعًا بَيْنَ أَحَادِيثِ التَّغْلِيسِ وَالإِْسْفَارِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسفار» ج ٤ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.