فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ العقد عند مطل المدين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحق للدائن فسخ العقد الذي ترتب عليه الدين إذا مطل المدين بغير عذر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

فسخ الدائن العقد الموجب للدين عند مطل المدين لا فسخ للبائع إذا امتنع المشتري من دفع الثمن مع يساره في الأصح، لأن التوصل إلى أخذه بالحاكم ممكن

لا فسخ
الحنابلة

فسخ الدائن العقد الموجب للدين عند مطل المدين للدائن فسخ العقد واسترداد البدل الذي دفعه، عند مطل المدين بغير عذر؛ ليزيل الضرر ويحمل المقتدر على المبادرة بالوفاء

يجوز الفسخ

نص المسألة

هـ - تَمْكِينُ الدَّائِنِ مِنْ فَسْخِ الْعَقْدِ الْمُوجِبِ لِلدَّيْنِ: ١٣ - نَصَّ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ، عَلَى أَنَّ مِنْ حَقِّ الدَّائِنِ عِنْدَ مَطْل الْمَدِينِ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَيَسْتَرِدُّ الْبَدَل الَّذِي دَفَعَهُ، وَقَدْ جَعَل لَهُ هَذَا الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِِزَالَةِ الضَّرَرِ اللاَّحِقِ بِهِ نَتِيجَةَ مَطْل الْمَدِينِ وَمُخَاصَمَتِهِ، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ حَامِلاً لِلْمَدِينِ الْمُقْتَدِرِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْوَفَاءِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوِ امْتَنَعَ - أَيِ الْمُشْتَرِي - مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ فَلاَ فَسْخَ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّ التَّوَصُّل إِِلَى أَخْذِهِ بِالْحَاكِمِ مُمْكِنٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مطل» ج ٣٨ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز الفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.