فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسقاط بعوض وقبول الطرف الآخر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتوقف نفاذ الإسقاط الذي يقابَل بعوض على قبول الطرف الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفاذ الإسقاط الذي يقابَل بعوض كالطلاق على مال يتوقف على قبول الطرف الآخر في الجملة، لأن الإسقاط حينئذ معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا برضى الطرفين

يتوقف على القبول
المالكية

نفاذ الإسقاط الذي يقابَل بعوض كالطلاق على مال يتوقف على قبول الطرف الآخر في الجملة، لأن الإسقاط حينئذ معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا برضى الطرفين

يتوقف على القبول
الشافعية

نفاذ الإسقاط الذي يقابَل بعوض كالطلاق على مال يتوقف على قبول الطرف الآخر في الجملة، لأن الإسقاط حينئذ معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا برضى الطرفين

يتوقف على القبول
الحنابلة

نفاذ الإسقاط الذي يقابَل بعوض كالطلاق على مال يتوقف على قبول الطرف الآخر في الجملة، لأن الإسقاط حينئذ معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا برضى الطرفين

يتوقف على القبول

نص المسألة

١٣ - وَيَتَّفِقُونَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الإِْسْقَاطَ الَّذِي يُقَابَل بِعِوَضٍ يَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَلَى قَبُول الطَّرَفِ الآْخَرِ فِي الْجُمْلَةِ، كَالطَّلاَقِ عَلَى مَالٍ (٤) ، لأَِنَّ الإِْسْقَاطَ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُعَاوَضَةً، فَيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ عَلَى قَبُول دَفْعِ الْعِوَضِ مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، إِذِ الْمُعَاوَضَةُ لاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِرِضَى الطَّرَفَيْنِ. وَقَدْ أَلْحَقَ الْحَنَفِيَّةُ بِهَذَا الْقِسْمِ الصُّلْحَ عَلَى دَمِ الْعَمْدِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَى الْجَانِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (١) وَالْمُرَادُ بِهِ الصُّلْحُ. وَلأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْوَرَثَةِ يَجْرِي فِيهِ الإِْسْقَاطُ عَفْوًا، فَكَذَا تَعْوِيضًا، لاِشْتِمَالِهِ عَلَى إِحْسَانِ الأَْوْلِيَاءِ وَإِحْيَاءِ الْقَاتِل، فَيَجُوزُ بِالتَّرَاضِي. (٢) وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ هُوَ قَوْلٌ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ. (٣) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ لَهُ حَقُّ الْقِصَاصِ، إِذَا أَرَادَ أَخْذَ الدِّيَةِ بَدَل الْقِصَاصِ، فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْجَانِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَامَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: مَنْ قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُودَى، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ. (٤) وَبِهَذَا قَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسقاط» ج ٤ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتوقف على القبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتوقف على القبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتوقف على القبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتوقف على القبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.