فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يجب للزوج عند استحقاق العوض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يجب للزوج إذا خرج عوض الخلع مستحقًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب للزوج عند استحقاق عوض الخلع الرجوع بالقيمة أو بالمثل، لتعذر تسليم العوض مع بقاء سبب وجوبه، والخلع لا يقبل النقض بعد تمامه

القيمة أو المثل
المالكية

الواجب للزوج عند استحقاق عوض الخلع القيمة إن كان معينًا، والمثل إن كان موصوفًا، لتعذر تسليم العوض مع بقاء سبب وجوبه، والخلع لا يقبل النقض بعد تمامه

القيمة أو المثل
الشافعية

الواجب للزوج عند استحقاق عوض الخلع بينونة المرأة بمهر المثل، لأنه المراد عند فساد العوض

مهر المثل
الحنابلة

الواجب للزوج عند استحقاق عوض الخلع القيمة إن كان مقوَّمًا، والمثل إن كان مثليًّا، لتعذر تسليم العوض مع بقاء سبب وجوبه، والخلع لا يقبل النقض بعد تمامه

القيمة أو المثل

نص المسألة

اسْتِحْقَاقُ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ: ٣٤ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ لاَ يَبْطُل بِخُرُوجِ الْعِوَضِ مُسْتَحَقًّا (٣) ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ لِلزَّوْجِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ: أَحَدُهُمَا: الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْمِثْل، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ تَسْلِيمَهُ، وَهُوَ الْخُلْعُ إِذْ هُوَ لاَ يَقْبَل النَّقْضَ بَعْدَ تَمَامِهِ (٤) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا بِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ الْعِوَضُ مُقَوَّمًا، وَبِالْمِثْل إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْقِيمَةِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، فَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فَفِيهِ الْمِثْل (١) . وَالثَّانِي: بَيْنُونَةُ الْمَرْأَةِ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) ، لأَِنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ فَسَادِ الْعِوَضِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة أو المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القيمة أو المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القيمة أو المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.