فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترميم معابد أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع أهل الذمة من ترميم ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها لا يُمنعون منه، لأن المنع يفضي إلى خرابها فيجري مجرى هدمها

جائز
المالكية

ترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها المعتمد: يُمنعون من رم المنهدم في العنوي، وفي الصلحي عند بعضهم، وذهب بعض المالكية إلى عدم منعهم

ممنوع في المعتمد
الشافعية

ترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها لا يُمنعون منه، لأن المنع يفضي إلى خرابها فيجري مجرى هدمها

جائز
الحنابلة

ترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها لا يُمنعون منه، رواية واحدة، لأن المنع يفضي إلى خرابها فيجري مجرى هدمها

جائز

نص المسألة

تَرْمِيمُ الْمَعَابِدِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ أَهْل الذِّمَّةِ مِنْ رَمِّ مَا تَشَعَّثَ مِنَ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَنَحْوِهَا الَّتِي أُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا وَإِِِصْلاَحِهَا، لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ يُفْضِي إِِلَى خَرَابِهَا وَذَهَابِهَا، فَجَرَى مَجْرَى هَدْمِهَا (٣) . وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: بِأَنَّهُ يَجِبُ إِِخْفَاءُ الْعِمَارَةِ لأَِنَّ إِِظْهَارَهَا زِينَةٌ تُشْبِهُ الاِسْتِحْدَاثَ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ إِِخْفَاءُ الْعِمَارَةِ فَيَجُوزُ تَطْيِينُهَا مِنَ الدَّاخِل وَالْخَارِجِ (٤) . وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ رَمِّ الْمُنْهَدِمِ فِي الْعَنْوِيِّ (مَا فُتِحَ عَنْوَةً) وَفِي الصُّلْحِيِّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معابد» ج ٣٨ ص ١٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ممنوع في المعتمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.