الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُمنع أهل الذمة من ترميم ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها؟
ترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها لا يُمنعون منه، لأن المنع يفضي إلى خرابها فيجري مجرى هدمها
جائزترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها المعتمد: يُمنعون من رم المنهدم في العنوي، وفي الصلحي عند بعضهم، وذهب بعض المالكية إلى عدم منعهم
ممنوع في المعتمدترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها لا يُمنعون منه، لأن المنع يفضي إلى خرابها فيجري مجرى هدمها
جائزترميم أهل الذمة ما تشعث من كنائسهم وبيعهم التي أُقروا عليها لا يُمنعون منه، رواية واحدة، لأن المنع يفضي إلى خرابها فيجري مجرى هدمها
جائزتَرْمِيمُ الْمَعَابِدِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ أَهْل الذِّمَّةِ مِنْ رَمِّ مَا تَشَعَّثَ مِنَ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَنَحْوِهَا الَّتِي أُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا وَإِِِصْلاَحِهَا، لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ يُفْضِي إِِلَى خَرَابِهَا وَذَهَابِهَا، فَجَرَى مَجْرَى هَدْمِهَا (٣) . وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: بِأَنَّهُ يَجِبُ إِِخْفَاءُ الْعِمَارَةِ لأَِنَّ إِِظْهَارَهَا زِينَةٌ تُشْبِهُ الاِسْتِحْدَاثَ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ إِِخْفَاءُ الْعِمَارَةِ فَيَجُوزُ تَطْيِينُهَا مِنَ الدَّاخِل وَالْخَارِجِ (٤) . وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ رَمِّ الْمُنْهَدِمِ فِي الْعَنْوِيِّ (مَا فُتِحَ عَنْوَةً) وَفِي الصُّلْحِيِّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ١٧٨
ويجوز رم ما تشعث من بيعهم وكنائسهم رواية واحدة؛ لأنه أبقى لها فأشبه تطيين سطوحها.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.