الحنفية
مكروهةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الصلاة في معابد الكفار؟
الصلاة في معابد الكفار تُكره إن دخلها مختارًا، ولا كراهة عند الاضطرار؛ وعند الكاساني لا يُمنع المسلم منها، قال الكاساني: من غير جماعة، إذ لا تهاون بالمسلمين ولا استخفاف بهم
مكروهةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصلاة في معابد الكفار تجوز بلا كراهة على الصحيح من المذهب، وعن أحمد روايتان: الكراهة، وكراهتها مع الصور
جائزة بلا كراهةالصَّلاَةُ فِي مَعَابِدِ الْكُفَّارِ ٢٠ - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي مَعَابِدِ الْكُفَّارِ إِِذَا دَخَلَهَا مُخْتَارًا، أَمَّا إِِنْ دَخَلَهَا مُضْطَرًّا فَلاَ كَرَاهَةَ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ تُكْرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ مَعَ الصُّوَرِ (٢) ، وَقَال الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْكَنِيسَةِ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَهَاوُنٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَلاَ اسْتِخْفَافٌ بِهِمْ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.