فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول المسلم معابد الكفار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمسلم دخول معابد الكفار كالبيعة والكنيسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول المسلم البيعة والكنيسة ونحوهما مكروه، لأنها مجمع الشياطين، لا لأنه ليس له حق الدخول

مكروه
المالكية

دخول المسلم البيعة والكنيسة ونحوهما جائز

جائز
الشافعية

دخول المسلم البيعة والكنيسة ونحوهما جائز عند بعضهم، وعند آخرين لا يجوز إلا بإذنهم، وجهان عند الشافعية

وجهان
الحنابلة

دخول المسلم البيعة والكنيسة ونحوهما جائز

جائز

نص المسألة

دُخُول الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ ٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ دُخُول الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ عَلَى أَقْوَالٍ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُول الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ، لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ، لاَ مِنْ حَيْثُ إِِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُول (٢) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لِلْمُسْلِمِ دُخُول بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهِمَا (٣) . وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَأْيٍ آخَرَ: إِِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُهَا إِِلاَّ بِإِِِذْنِهِمْ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دُخُولٌ ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معابد» ج ٣٨ ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.