الحنفية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة؟
الحالف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة لا يحنث، لأن البيت اسم لما أُعد للبيتوتة، وهذا المعنى معدوم في الكنيسة
لا يحنثالحالف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة لا يحنث، وهو المفهوم من كلامهم، لعدم إطلاق اسم البيت على الكنيسة عرفًا
لا يحنثالحالف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة لا يحنث، لأن البيت اسم لما أُعد للبيتوتة، وهذا المعنى معدوم في الكنيسة
لا يحنثلم تذكره المصادر
وُقُوعُ اسْمِ الْبَيْتِ عَلَى الْمَعَابِدِ ٢٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِِنْ حَلَفَ شَخْصٌ لاَ يَدْخُل بَيْتًا فَدَخَل كَنِيسَةً أَوْ بِيعَةً لاَ يَحْنَثُ (١) ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ (٢) ، لِعَدَمِ إِِطْلاَقِ اسْمِ الْبَيْتِ عُرْفًا لأَِنَّ الْبَيْتَ اسْمٌ لِمَا يُبَاتُ فِيهِ، وَأُعِدَّ لِلْبَيْتُوتَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِي الْكَنِيسَةِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.