فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على عدم دخول بيت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة لا يحنث، لأن البيت اسم لما أُعد للبيتوتة، وهذا المعنى معدوم في الكنيسة

لا يحنث
المالكية

الحالف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة لا يحنث، وهو المفهوم من كلامهم، لعدم إطلاق اسم البيت على الكنيسة عرفًا

لا يحنث
الشافعية

الحالف ألا يدخل بيتًا إذا دخل كنيسة أو بيعة لا يحنث، لأن البيت اسم لما أُعد للبيتوتة، وهذا المعنى معدوم في الكنيسة

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

وُقُوعُ اسْمِ الْبَيْتِ عَلَى الْمَعَابِدِ ٢٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِِنْ حَلَفَ شَخْصٌ لاَ يَدْخُل بَيْتًا فَدَخَل كَنِيسَةً أَوْ بِيعَةً لاَ يَحْنَثُ (١) ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ (٢) ، لِعَدَمِ إِِطْلاَقِ اسْمِ الْبَيْتِ عُرْفًا لأَِنَّ الْبَيْتَ اسْمٌ لِمَا يُبَاتُ فِيهِ، وَأُعِدَّ لِلْبَيْتُوتَةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِي الْكَنِيسَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معابد» ج ٣٨ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.