فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية توريث الجد مع الإخوة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُورَّث الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب عند من ورّثهم معه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب الأحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال (قول أبي يوسف ومحمد)، أخذ أبو يوسف ومحمد بقول زيد بن ثابت؛ ولم يُذكر قول أبي حنيفة

قول زيد
المالكية

نصيب الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب الأحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال، أخذ مالك بقول زيد بن ثابت وقد نسبه إليه الكلوذاني مع الجمهور

قول زيد
الشافعية

نصيب الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب الأحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال، أخذ الشافعي بقول زيد بن ثابت وقد نسبه إليه الكلوذاني مع الجمهور

قول زيد
الحنابلة

نصيب الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب الأحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال، أخذ أحمد بقول زيد بن ثابت وقد نسبه إليه الكلوذاني مع الجمهور

قول زيد

نص المسألة

٣ - ثُمَّ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ وَرَّثُوا الإِِِْخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ. فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ الْمَال بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِِِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ وَيَجْعَلُهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ مَا لَمْ تَنْقُصْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ السُّدُسِ، فَإِِِنْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ السُّدُسِ فُرِضَ لَهُ السُّدُسَ وَجُعِل الْبَاقِي لِلإِِِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ. قَال الْكَلْوَذَانِيُّ: وَإِِِلَى قَوْل عَلِيٍّ فِي بَابِ الْجَدِّ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ مُقْسِمٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ (١) . وَمَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَدِّ مَعَ الإِِِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لِلأَْبِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ الأَْحَظَّ مِنْ شَيْئَيْنِ: إِِمَّا الْمُقَاسَمَةُ كَأَنَّهُ أَخٌ، وَإِِِمَّا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَال (١) . وَصَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَدِّ مَعَ الأَْخَوَاتِ كَصُنْعِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَاسَمَ بِهِ الإِِِْخْوَةَ إِِلَى الثُّلُثِ، فَإِِِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَصْحَابُ فَرَائِضَ أَعْطَى أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ صَنَعَ صَنِيعَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِِعْطَاءِ الْجَدِّ الأَْحَظَّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَال (٢) . قَال الْكَلْوَذَانِيُّ: وَبِقَوْل زَيْدٍ فِي بَابِ الْجَدِّ أَخَذَ الزُّهْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. وَأَخَذَ بِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بَابِ الْجَدِّ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَلْقَمَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معادة» ج ٣٨ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول زيد

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٩٩

وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: الْجَدُّ لَا يُسْقِطُ بَنِي الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ وَيَرِثُونَ مَعَهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ مَعَهُ، وَكِتَابُنَا هَذَا يَضِيقُ عَنِ اسْتِيعَابِ أَقْوَالِهِمْ وَمَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا، لَكِنْ نَذْكُرُ مَذْهَبَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لِحَاجَتِنَا إِلَى مَعْرِفَةِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنَّهُمَا أَخَذَا بِقَوْلِهِ.

المالكية

قول زيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول زيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول زيد

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٥٧٠

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ مَعَهُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ عَلَى مَذَاهِبَ، مِنْهَا مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (الْجَدُّ) لِأَبٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.