فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المعادّة في مسألة الجد والإخوة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجري المعادّة بين الإخوة لأبوين والإخوة لأب عند اجتماعهم مع الجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعادّة عند اجتماع الجد مع الإخوة لأبوين والإخوة لأب لا تأتي، لأن الجد يحجب الإخوة عندهم

لا معادّة
المالكية

المعادّة عند اجتماع الجد مع الإخوة لأبوين والإخوة لأب تأتي، فيعد الإخوة لأبوين الإخوة لأب على الجد، ثم يمنعونهم ما قُسم لهم لأنهم محجوبون بهم

تجري
الشافعية

المعادّة عند اجتماع الجد مع الإخوة لأبوين والإخوة لأب تأتي على رأي الجمهور، يعد الإخوة لأبوين الإخوة لأب على الجد

تجري
الحنابلة

المعادّة عند اجتماع الجد مع الإخوة لأبوين والإخوة لأب تأتي على رأي الجمهور، يعد الإخوة لأبوين الإخوة لأب على الجد

تجري

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ: ٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ الإِِِْخْوَةَ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَلاَ يُحْجَبُونَ بِهِ وَهُوَ قَوْل عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - وَبِهِ يُفْتَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ هَؤُلاَءِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ تَأْتِي الْمُعَادَّةُ عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَأْتِي عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، فَيَعُدُّ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ عَلَى الْجَدِّ - إِِنِ اجْتَمَعُوا مَعَهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ - فَإِِِذَا مَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ مَنَعَ الإِِِْخْوَةُ لأَِبَوَيْنِ الإِِِْخْوَةَ لأَِبٍ مَا قُسَمَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ لأَِنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِمْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْبٌ ف ٥، إِِرْثٌ ف ٣٠، ٣٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معادة» ج ٣٨ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا معادّة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجري

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦١٩

وَقَالَ بِعَدَمِهَا سَائِرُ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّ زَيْدًا قَالَ بِمُعَادَّةِ الْإِخْوَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِمُعَادَّةِ الْجَدِّ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ بِالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقْتَضَى النَّظَرِ الْقَوْلُ بِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ كَمَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الشافعية

تجري

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٨

أُجِيبَ بِأَنَّ الْإِخْوَةَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ أَخٌ عَنْ أَخٍ، وَالْأُخُوَّةُ وَالْجُدُودَةُ جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْجَدُّ نَصِيبَ الْآخَرِ، وَبِأَنَّ وَلَدَ الْأَبِ الْمَعْدُودَ عَلَى الْجَدِّ لَيْسَ بِمَحْرُومٍ أَبَدًا بَلْ يَأْخُذُ قِسْطًا مَا قُسِمَ لَهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ عَدَّ الْجَدُّ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ عَلَى الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَانَ مَحْرُومًا أَبَدًا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تِلْكَ الْمُعَادَّةِ هَذِهِ الْمُعَادَّةُ.

الحنابلة

تجري

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٥٧٣

(وَلَا عَوْلَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ) وَالْإِخْوَةِ وَغَيْرِهَا (وَلَا فَرْضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ) ؛ أَيْ: الْجَدِّ ابْتِدَاءً (فِي غَيْرِهَا) ؛ أَيْ: الْأَكْدَرِيَّةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: ابْتِدَاءً مَسَائِلُ الْمُعَادَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.