فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضع القصاص في قطع اليد من الساعد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

من أي موضع تُقطع يد الجاني إذا قطع يد المجني عليه من الساعد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطع يد الجاني قصاصًا إذا قطع يد المجني عليه من الساعد يُقتص بالقطع من المِعصم، ويأخذ حكومة الباقي، لأن المعصم أقرب مفصل له

القطع من المعصم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَحَل الْقِصَاصِ مِمَّنْ قَطَعَ يَدًا مِنَ السَّاعِدِ: ٦ - إِنْ قَطَعَ يَدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ السَّاعِدِ، فَلاَ تُقْطَعُ يَدُ الْجَانِي مِنَ السَّاعِدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُقْطَعُ فِي حَدٍّ وَلاَ قِصَاصٍ إِلاَّ مِنْ مَفْصِلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْتَصُّ بِالْقَطْعِ مِنَ الْمِعْصَمِ، لأَِنَّهُ أَقْرَبُ مَفْصِلٍ لَهُ، وَيَأْخُذُ حُكُومَةَ الْبَاقِي وَلِلتَّفْصِيل (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ١١، سَاعِدٌ ف ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معصم» ج ٣٨ ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القطع من المعصم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.