الحنفية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح وصية المسلم لجهة عامة تكون معصية كالكنيسة وبيت النار؟
وصية المسلم لجهة عامة هي معصية كالكنيسة وبيت النار والبيعة والصومعة والدير لا تصح، يشترط في الجهة العامة ألا تكون معصية
لا تصحوصية المسلم لجهة عامة هي معصية كالكنيسة وبيت النار والبيعة والصومعة والدير لا تصح، يشترط في الجهة العامة ألا تكون معصية
لا تصحوصية المسلم لجهة عامة هي معصية كالكنيسة وبيت النار والبيعة والصومعة والدير لا تصح، يشترط في الجهة العامة ألا تكون معصية
لا تصحوصية المسلم لجهة عامة هي معصية كالكنيسة وبيت النار والبيعة والصومعة والدير لا تصح، يشترط في الجهة العامة ألا تكون معصية
لا تصحالْوَصِيَّةُ لِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لاَ تَكُونَ الْجِهَةُ مَعْصِيَةً فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ وَلاَ لِبَيْتِ نَارٍ وَلاَ لِبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ وَلاَ دَيْرٍ وَلاَ لإِِِصْلاَحِهَا وَشَعْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلاَ لِعَمَارَتِهَا. وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِثُلُثِ مَالِهِ لِبِيعَةٍ أَوْ لِكَنِيسَةٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي إِصْلاَحِهَا أَوْ أَوْصَى لِبَيْتِ النَّارِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَجَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَصِيَّةٌ) .
وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٦ ص ٤٧
قَالَ حَجّ: وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ إلَّا إنْ قَالَ لِيَقْطَعَهَا تَوَقَّفَ الْبُطْلَانُ هُنَا عَلَى قَوْلِهِ لِيَقْطَعَهَا عَلَيْهَا. انْتَهَى. وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ قَالَ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِذَاتِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.