مسائل الخلاف الوصايا معصية
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار جائزة ، قول أبي حنيفة
تجوز المالكية
وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار لا تجوز عند الجمهور، وتجوز عند بعضهم ، أجازها بعض المالكية
خلاف الشافعية
وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار لا تجوز ، من قول الجمهور
لا تجوز الحنابلة
وصية الذمي بثلث ماله لبيعة أو كنيسة للإنفاق على إصلاحها أو لبيت النار لا تجوز ، من قول الجمهور
لا تجوز
نص المسألة
الْوَصِيَّةُ لِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ ١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لاَ تَكُونَ الْجِهَةُ مَعْصِيَةً فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ وَلاَ لِبَيْتِ نَارٍ وَلاَ لِبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ وَلاَ دَيْرٍ وَلاَ لإِِِصْلاَحِهَا وَشَعْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلاَ لِعَمَارَتِهَا. وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِثُلُثِ مَالِهِ لِبِيعَةٍ أَوْ لِكَنِيسَةٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي إِصْلاَحِهَا أَوْ أَوْصَى لِبَيْتِ النَّارِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَجَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَصِيَّةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معصية» ج ٣٨ ص ٢١٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٨٣
وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ أَوْ تُجْعَلَ عَلَيْهِ قُبَّةٌ أَوْ يَدْفَعَ شَيْئًا إِلَى مَنْ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ الْقُرْآنَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ عِمَارَةَ الْقُبُورِ لِلْأَحْكَامِ مَكْرُوهٌ، وَأَخْذُ الشَّيْءِ لِلْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ، وَوَصِيَّةُ الذِّمِّيِّ لِلْبَيْعَةِ وَالْكَنِيسَةِ تَجُوزُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٠ ص ٢٥٨
(ولا تَصِحُّ الوصية لكنيسة، ولا لحُصُرها وقناديلها ونحوه، ولا) لـ ( بيتِ نارٍ، و) لا لـ ( بِيعَةٍ، وصومعة، و) لا (دَيْرٍ، ولا لإصلاحها، وشعلها، وخدمتها، ولا لعمارتها) ولو من ذمي؛ لأن ذلك إعانة على معصية.
الوصية لجهة المعصية إثبات وصية المفقود بالبينة