فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة نذر المعصية

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصح نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح، يشترط لصحة النذر ألا يكون معصية كشرب الخمر

لا يصح
المالكية

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح، ذهب الفقهاء في الجملة إلى عدم صحته لحديث: لا نذر في معصية

لا يصح
الشافعية

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح، لا يصح نذر معصية

لا يصح
الحنابلة

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح ولا يجوز الوفاء به، لقوله ﷺ: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه

لا يصح

نص المسألة

نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ ٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ كَالْقَتْل وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (٢) . وَلِخَبَرِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِ (٣) وَلأَِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ لاَ تَحِل. (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معصية» ج ٣٨ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٤٣٣

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى وَالنَّذْرُ عَمَلُ اللِّسَانِ وَشَرْطُ صِحَّتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصِيَةً كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَلَا وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ كَأَنْ نَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً وَجَبَتَا عَلَيْهِ وَلَا فِي الْمَآلِ كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ سَيَجِبَانِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ لِعَيْنِهِ مَقْصُودٌ وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِقَضَاءِ الْقَاضِي اهـ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ بَقِيَّةِ أَبْحَاثِ النَّذْرِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٢٣٥

(وَلَا يَصِحُّ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ) كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الْمَارِّ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» ، فَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ إنْ حَنِثَ.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«الروض المربع» ص ٧٠٢

(الرابع - نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر، و) نذر (صوم يوم الحيض، و) يوم (النحر) وأيام التشريق، (فلا يجوز الوفاء به) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.