Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صحة نذر المعصية

In 2 comparative books4 schools

هل يصح نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر؟

Each school’s answer

Hanafi

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح، يشترط لصحة النذر ألا يكون معصية كشرب الخمر

لا يصح
Maliki

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح، ذهب الفقهاء في الجملة إلى عدم صحته لحديث: لا نذر في معصية

لا يصح
Shafi'i

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح، لا يصح نذر معصية

لا يصح
Hanbali

نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لا يصح ولا يجوز الوفاء به، لقوله ﷺ: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه

لا يصح

The texts

نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ ٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ كَالْقَتْل وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (٢) . وَلِخَبَرِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِ (٣) وَلأَِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ لاَ تَحِل. (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معصية» vol. 38 p. 217

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 433

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى وَالنَّذْرُ عَمَلُ اللِّسَانِ وَشَرْطُ صِحَّتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصِيَةً كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَلَا وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ كَأَنْ نَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً وَجَبَتَا عَلَيْهِ وَلَا فِي الْمَآلِ كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ سَيَجِبَانِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ لِعَيْنِهِ مَقْصُودٌ وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِقَضَاءِ الْقَاضِي اهـ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ بَقِيَّةِ أَبْحَاثِ النَّذْرِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يصح

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 235

(وَلَا يَصِحُّ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ) كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الْمَارِّ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» ، فَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ إنْ حَنِثَ.

Hanbali

لا يصح

Its place in«الروض المربع» p. 702

(الرابع - نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر، و) نذر (صوم يوم الحيض، و) يوم (النحر) وأيام التشريق، (فلا يجوز الوفاء به) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.