الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تبطل الصلاة إذا انكشفت العورة فيها بلا قصد؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصلاة إذا انكشفت العورة فيها بلا قصد لا تبطل إن سُترت في الحال، بشرط ستْرها فورًا دون تطاول الزمان؛ لأنه يسير من الزمان، فأشبه اليسير في القدر.
لا تبطلالْمَعْفُوَّاتُ فِي الصَّلاَةِ ٢٠ - سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا انْكَشَفَتْ بِلاَ قَصْدٍ وَفِي الْمِقْدَارِ الْمَعْفُوِّ عَنِ انْكِشَافِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: صَلاَةٌ ف ١٢٠) .
واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها. فقال أبو حنيفة: إذا كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دونه لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر من الدرهم بطلت الصلاة، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة. وقال الشافعي: تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير. وقال أحمد: إن كان يسيرا لا تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بطلت، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا. وقال مالك: إذا كان ذكرا قادرا وصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في المشهور من مذهبهم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ص ٤١٣
[فَصْلٌ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ فِي الصَّلَاة فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ] فَصْلٌ: فَإِنْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، لَمْ تَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ مِنْ الزَّمَانِ، أَشْبَهَ الْيَسِيرَ فِي الْقَدْرِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.