Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تبطل الصلاة إذا انكشفت العورة فيها بلا قصد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الصلاة إذا انكشفت العورة فيها بلا قصد لا تبطل إن سُترت في الحال، بشرط ستْرها فورًا دون تطاول الزمان؛ لأنه يسير من الزمان، فأشبه اليسير في القدر.
لا تبطلالْمَعْفُوَّاتُ فِي الصَّلاَةِ ٢٠ - سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا انْكَشَفَتْ بِلاَ قَصْدٍ وَفِي الْمِقْدَارِ الْمَعْفُوِّ عَنِ انْكِشَافِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: صَلاَةٌ ف ١٢٠) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معفوات» vol. 38 p. 226
واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها. فقال أبو حنيفة: إذا كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دونه لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر من الدرهم بطلت الصلاة، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة. وقال الشافعي: تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير. وقال أحمد: إن كان يسيرا لا تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بطلت، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا. وقال مالك: إذا كان ذكرا قادرا وصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في المشهور من مذهبهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 86
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» p. 413
[فَصْلٌ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ فِي الصَّلَاة فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ] فَصْلٌ: فَإِنْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، لَمْ تَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ مِنْ الزَّمَانِ، أَشْبَهَ الْيَسِيرَ فِي الْقَدْرِ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.