فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العفو فيما زاد على نصاب النقدين

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل تجب الزكاة فيما زاد على نصاب النقدين بحسابه أم يُعفى عنه حتى يبلغ خمس نصاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزائد على نصاب النقدين في الزكاة عفو حتى يبلغ خمس نصاب، ثم كل ما زاد على الخمس عفو حتى يبلغ خمسًا آخر

عفو إلى خمس النصاب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْمَعْفُوَّاتُ فِي الزَّكَاةِ ٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ أَوْقَاصِ السَّائِمَةِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: أَوْقَاصٌ ف ٧ - ٩) . وَأَمَّا سَائِرُ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ كَالنَّقْدَيْنِ فَلاَ يَجْرِي الْعَفْوُ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ، ثُمَّ كُل مَا زَادَ عَلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسًا آخَرَ. وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف ٧٢، وَعَفْوٌ ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معفوات» ج ٣٨ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عفو إلى خمس النصاب

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٢٩٩

(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ خُمُسٍ بِحِسَابِهِ) أَيْ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ، ثُمَّ كُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسًا آخَرَ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.