Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العفو فيما زاد على نصاب النقدين

In 2 comparative books1 schools

هل تجب الزكاة فيما زاد على نصاب النقدين بحسابه أم يُعفى عنه حتى يبلغ خمس نصاب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزائد على نصاب النقدين في الزكاة عفو حتى يبلغ خمس نصاب، ثم كل ما زاد على الخمس عفو حتى يبلغ خمسًا آخر

عفو إلى خمس النصاب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الْمَعْفُوَّاتُ فِي الزَّكَاةِ ٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ أَوْقَاصِ السَّائِمَةِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: أَوْقَاصٌ ف ٧ - ٩) . وَأَمَّا سَائِرُ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ كَالنَّقْدَيْنِ فَلاَ يَجْرِي الْعَفْوُ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ، ثُمَّ كُل مَا زَادَ عَلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسًا آخَرَ. وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف ٧٢، وَعَفْوٌ ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «معفوات» vol. 38 p. 226

From the schools’ own books

Hanafi

عفو إلى خمس النصاب

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 299

(قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ خُمُسٍ بِحِسَابِهِ) أَيْ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ، ثُمَّ كُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسًا آخَرَ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.