فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة في الظهر والعصر من المفصل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بأي أقسام المفصل يُقرأ في صلاتي الظهر والعصر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المقروء من المفصل في صلاتي الظهر والعصر طوال المفصل في الظهر وأوساطه في العصر

طوال/أوساط
المالكية

المقروء من المفصل في صلاتي الظهر والعصر الظهر نحو الصبح عند أشهب

نحو الصبح
الشافعية

المقروء من المفصل في صلاتي الظهر والعصر قريب من الصبح في الظهر وأوساطه في العصر

قريب/أوساط
الحنابلة

المقروء من المفصل في صلاتي الظهر والعصر أوساط المفصل في الظهر والعصر، ويطيل في الظهر أكثر من العصر

أوساط المفصل

نص المسألة

مَا يُقْرَأُ مِنَ الْمُفَصَّل فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِطُوَال الْمُفَصَّل، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، وَفِي الْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ٦٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مفصل» ج ٣٨ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طوال/أوساط

موضعها في«المختار للفتوى» ص ٥٦

وَإِنْ سَبَّحَ فِيهِمَا أَجْزَأَهُ وَمِقْدَارُ الْفَرْضِ آيَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَالْوَاجِبُ الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةُ أَوْ ثَلَاثُ آيَاتٍ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ أَوْسَاطُهُ، وَفِي الْمَغْرِبِ قِصَارُهُ وَفِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَالسَّفَرِ يَقْرَأُ بِقَدْرِ الْحَالِ

المالكية

نحو الصبح

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٢٤٠

قَالَ يَحْيَى: وَالصُّبْحُ أَطْوَلُ. أَشْهَبُ: الظُّهْرُ نَحْوُ الصُّبْحِ. الرِّسَالَةُ: يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ.

الشافعية

قريب/أوساط

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٣٨١

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ (كَالْحُجُرَاتِ) (وَالْوَاقِعَةِ) وَفِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِهِ فَإِنْ خَالَفَ وَقَرَأَ بِأَطْوَلَ أَوْ أَقْصَرَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ وَدَلِيلُهُ الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (الم تَنْزِيلُ) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (وَهَلْ أَتَى) فِي الثَّانِيَةِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ وَيَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ بِكَمَالِهِمَا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَأَوْسَاطِهِ هو فيما آثر المأمون التَّطْوِيلَ وَكَانُوا مَحْصُورِينَ لَا يَزِيدُونَ وَإِلَّا فَلْيُخَفِّفْ وقد ذكره أَنَّ اخْتِلَافَ الْأَحَادِيثِ فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ كَانَ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ

الحنابلة

أوساط المفصل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٤٣٥

وَقِيلَ: لِقِلَّةِ الْمَنْسُوخِ فِيهِ. (فِي) صَلَاةِ (فَجْرٍ، وَ) مِنْ (قِصَارِهِ فِي) صَلَاةِ (مَغْرِبٍ، وَفِي الْبَاقِي) مِنْ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ (مِنْ أَوْسَاطِهِ) أَيْ: الْمُفَصَّلِ، لَكِنْ يَأْتِي فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ يُطِيلُ فِي الظُّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَصْرِ، لِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مِنْ فُلَانٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْغَدَاةِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِهِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.