فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في القطع من غير مفصل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص إذا كان قطع العضو من غير مفصل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص في قطع العضو عمدًا من غير مفصل لا قصاص فيه، من موضع القطع.

لا قصاص
المالكية

القصاص في قطع العضو عمدًا من غير مفصل لا قصاص فيه، من موضع القطع.

لا قصاص
الشافعية

القصاص في قطع العضو عمدًا من غير مفصل لا قصاص فيه، من موضع القطع.

لا قصاص
الحنابلة

القصاص في قطع العضو عمدًا من غير مفصل لا قصاص فيه، كالجائفة وكسر العظم غير السن وبعض الساعد ونحوه.

لا قصاص

نص المسألة

ب - فِي الْقِصَاصِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ كَوْنِ " الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ " مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ، إِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ. وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي تُبِينُ الْعُضْوَ عَمْدًا، بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ عَلَى كُلٍّ دُونَ النَّفْسِ ف ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مفصل» ج ٣٨ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٢٨٤

(وَيَجِبُ) الْقِصَاصُ (فِي الْقَطْعِ مِنْ مَفْصِلٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَّادِ هُوَ مَوْضِعُ اتِّصَالِ عُضْوٍ بِعُضْوٍ عَلَى مُنْقَطَعِ عَظْمَيْنِ بِرِبَاطَاتٍ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا مَعَ تَدَاخُلٍ كَمَرْفِقٍ وَرُكْبَةٍ أَوْ تَوَاصُلٍ كَأَنْمُلَةٍ وَكُوعٍ (حَتَّى فِي أَصْلِ فَخِذٍ) وَهُوَ مَا فَوْقَ الْوَرِكِ (وَمَنْكِبٍ) وَهُوَ مَجْمَعُ مَا بَيْنَ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ (إنْ أَمْكَنَ) الْقَطْعُ (بِلَا) حُصُولِ (إجَافَةٍ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهَا

الحنابلة

لا قصاص

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٤٢

ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف، (بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه) يعني إلى حد (كمارن الأنف وهو ما لان منه) دون القصبة، فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة.

الشرط

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.