فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضع قطع يد السارق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من أي موضع تُقطع يد السارق في السرقة بعد تحقق شروط القطع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

موضع قطع اليد في السرقة من مفصل الزند، المراد باليد في موضع القطع ذلك، بدليل آية السرقة

من الزند
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

موضع قطع اليد في السرقة من الكوع، وهو مفصل الكف، يُقطع أولًا من السارق يده اليمنى، ولا خلاف في ذلك عندهم

من الكوع

نص المسألة

د - فِي السَّرِقَةِ ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ. وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٦٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مفصل» ج ٣٨ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الزند

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ٨٢

وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ إذَا ذُكِرَتْ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ مِنْ مَفْصِلِ الزَّنْدِ بِدَلِيلِ آيَةِ السَّرِقَةِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

من الكوع

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٢٠

[مَسْأَلَةٌ ابْتِدَاءُ قَطْعِ السَّارِقِ] (٧٢٧٦) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَابْتِدَاءُ قَطْعِ السَّارِقِ، أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، وَيُحْسَمَ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ، وَحُسِمَتْ) لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ السَّارِقَ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ مِنْهُ، يَدُهُ الْيُمْنَى، مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، وَهُوَ الْكُوعُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.